البحرين تصدر قانوناً جديداً حول الأسماء التجارية
30-نيسان-2012
المنامة - أصدر ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في الثاني عشر من ابريل/ نيسان 2012 القانون الجديد المتعلق بالأسماء التجارية رقم 18 لسنة 2012. وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من ذلك التاريخ وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وقد تألف القانون الجديد من 26 مادة حيث تناولت المادة الأولى بعض التعريفات للكلمات والعبارات الواردة في القانون.
وقد تضمن القانون شروط تسجيل الأسماء التجارية في البحرين على النحو التالي:
- أن يكون الاسم التجاري جديداً ومبتكراً وأن لا يكون مشابهاً لعلامة تجارية أخرى أو اسم تجاري آخر.
- أن لا الاسم التجاري مسجلاً من قبل.
- يمكن تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية أو أية لغة أجنبية أخرى مصحوباً بترجمة إلى اللغة العربية.
- أن لا يكون الاسم التجاري مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.
ويتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون بمجرد قيده في السجل. ويعين وزير الصناعة والتجارة موظفين متخصصين في التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عنه.
وفي حال ارتكاب أي تعدي مثل استعمال اسم تجاري مملوك لشخص آخر، أو استخدام اسم تجاري بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور أو تخالف أحكام هذا القانون، أو استخدام اسم تجاري غير مسجل وفقاً لهذا القانون سيتم فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار بحريني ولا تزيد عن 1000 دينار بحريني.