قانون جديد لحماية المستهلك في المغرب
26-نيسان-2011
الرباط – تود شركة أبوغزاله للملكية الفكرية (أجيب) إعلامكم بأن المغرب قد صادقت على قانون لحماية المستهلكين إذ دخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في السابع من أبريل/ نيسان 2011. ويشتمل القانون على بند خاص بالعلامات التجارية في حال استخدامها في الإشهار المقارن.
وينص البند 22 من القانون على ما يلي:
"أي إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريف بالسلع أو المنتجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو
تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة او الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.
إن أي إشهار من هذا القبيل لن يرخص به إلا إلا ذا كان نزيهاً وصادقاً ولا يكون من شأنة إيقاع المستهلك في الغلط.
يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.
يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أوالتعريفات متعلقاً بالمنتجات أو السلع المماثلة والمبيعة وفق الشروط نفسها مع الإشارة إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من المعلن باعتبارها خاصة به.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الأحكام الجديدة قد جاءت لتؤكد وتكمل تلك الأحكام الموجودة من قبل في القانون رقم 77.03 حول الاتصال السمعي المرئي.