المحكمة الدستورية الأردنية تلغي المادة (11) الفقرة (ج) من قانون الأسماء التجارية
27-تشرين الثاني-2013
عمان - نصت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ( 11)، الفقرة (ج ) من قانون الأسماء التجارية رقم ( 9 ) لسنة 2006.
في أعقاب قرار المحكمة فإن الطرفين المتنازعين سيكون لهما الحق في الطعن في قرار مسجل الاسم التجاري أمام محكمة العدل العليا، ما إذا كان القرار صدر من قبل المسجل لإلغاء الاسم التجاري أو رفض إلغائها. ولم يكن الحفاظ على الحق في الاستئناف في قرار رفض إلغاء هذا القرار قبل.
وبما أن إلغاء الاسم التجاري يتطلب وجود الطرفين: مقدم الطلب للعمل على إلغاء الحجز، وصاحب الاسم التجاري. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يصدر قرار إداري في هذا الصدد إما قبول طلب الإلغاء - وبالتالي فإن صاحب الاسم التجاري يفقد، أو يرفض طلب الإلغاء - في هذه الحالة فإن مقدم الطلب الإلغاء يخسر. لذلك، كل طرف ستمنح له الوسائل القانونية والقضائية للدفاع عن مطالبه أمام نفس السلطة القضائية.
ومع ذلك ، فإن المادة ( 11)، الفقرة (ج ) من قانون الأسماء التجارية رقم ( 9 ) لسنة 2006 لم تمنح كلا الطرفين بالتساوي الحق في الطعن في قرار اسم المسجل التجاري أمام المحكمة الإدارية المختصة، ويمنح فقط الحق في الاستئناف أمام محكمة العدل العليا إلى "حامل الاسم التجاري في السؤال" و يحرم الطرف الآخر من هذا الحق. وبالتالي، وفقا للمحكمة الدستورية ، يخالف المادة مبدأ المساواة الذي تضمنه المادة 6 \ 1 من الدستور و يؤدي إلى الحرمان من حق طرف واحد لإحالة النزاع إلى المحكمة الإدارية .
لذلك، قررت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ( 11)، الفقرة (ج ) من قانون الأسماء التجارية رقم ( 9 ) لسنة 2006 وأعلن بطلانها وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.