قانون العلامات التجارية ولائحته التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي
28-أيلول-2015
وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي على قانون العلامات التجارية خلال الاجتماع رقم 33 لسنة 2012. وتم نشر القانون الجديد في الجرائد الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي ودخل حيز التنفيذ.
وكانت لجنة التعاون التجاري والمكونة من وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت على اللائحة التنظيمية للقانون والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر/ كانون أول 2015.
ويعتبر قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي موحداً حيث يشتمل على عدد من الأحكام التي تطبق بشكل موحد في كافة دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتسجيل وإنفاذ القوانين. ويستمر كل مكتب من مكاتب العلامات التجارية في دول مجلس التعاون باستقبال طلبات العلامات التجارية وتسجيل العلامات على أساس وطني. إن تسجيل علامة تجارية في دول مجلس التعاون الستة يتطلب إيداع ستة طلبات وطنية.
ويشتمل قانون العلامات التجارية على عدد من الأحكام التي تغير الوضع الحالي في بعض أو جميع دول مجلس التعاون، والذي يعد بتطوير نظام تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في المنطقة. وبعض هذه الأحكام الرئيسية هي: تعريف العلامة، الفحص والاعتراض، العلامات المشهورة، التفرد، الواردات المتوازية والتعدي.
واشتملت اللائحة التنظيمية على الأسعار المعدلة والتي ستعتمد في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن لكل دولة تعديل أسعارها بناءً على أحكامها الخاصة.