ليبيا تجري تعديلات على قانون العلامات التجارية

13-تشرين الأول-2009

طرابلس – تعلن أبو غزالة للملكية الفكرية (أجيب) لعملائها الكرام أن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قد أصدرت القرار رقم 346 في الخامس من تموز/يوليو 2009 والذي يشتمل على تعديلات وإضافات على بعض مواد اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 وذلك على النحو الآتي:- تعديل على المادة 29: لا يمنح تصريح العلامات التجارية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات من الصنف نفسه لأكثر من شخص واحد. كما لا يمنح ترخيص لأكثر من شخص واحد فيما يتعلق بالعلامات المشتركة المسجلة في الصنف نفسه.يشتمل اتفاق الترخيص باستخدام العلامة التجارية على مدة الترخيص التي لا يجب أن تتجاوز مدة حماية العلامة التجارية.- تمت الموافقة على شكل جديد لشهادات تسجيل العلامات التجارية مستقبلاً. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد تاريخ محدد لعملية إصدار الشهادة.- بناءً على القرار رقم 316 والذي يشتمل على تعديلات على اللائحة التنفيذية سيتم تعديل تصنيف المنتجات والخدمات على النحو التالي:الفئة 10: تم إضافة الأدوات والأجهزة البيطرية كونها غير مشمولة في اللائحة التنفيذية القديمة.الفئة 28: تم حذف الزخارف والزينات الخاصة بشجرة عيد الميلاد والمنتجات المتعلقة بها. هذا وسيتم تطبيق هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وسيحل محل أي حكم يتعارض معه، كما سيتم نشره في مدونة الإجراءات.





المكتب الإقليمي

مبنى رقم 46 ، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان
صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية
الهاتف: 5100900 (6-00962)
البريد الإلكتروني : agip@agip.com

اشترك في نشرتنا الشهرية

login