سوريا تصدر تعديلات على قانون العلامات التجارية لسنة 2007
27-آب-2009
دمشق – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في السادس عشر من آب 2009 المرسوم التشريعي رقم 47 المتعلق بإجراء تعديلات على المادتين 45 و 55 من قانون العلامات التجارية رقم 8 لسنة 2007.
وحسب المرسوم الجديد فإن لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً في سوريا، وإن لم تكن مسجلة، الحق في مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بشطب أو منع الغير من تسجيل أو استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكِّل ترجمة لها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة إذا كان من شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة التجارية أو إلحاق الضرر بصاحبها، أو إذا كان ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها.
وبناءً على ذلك يشكل وزير الاقتصاد والتجارة لجنة للبت في الطلبات التي تقدم من مالكي العلامات الفارقة المشهورة وتبت اللجنة في هذه الطلبات خلال شهر من تقديمها.
كما تنص الفقرة (د) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أنه لا تقبَل طلبات وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أمام القضاء.
وعند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة بين قطاع الجمهور المعني في سوريا.
وتنصّ المادة رقم 3 من هذا المرسوم التشريعي على أن الأحكام الواردة في المرسوم تطبَّق على أي إيداع سابق مهما بلغت مدة الإيداع.
غير أنه لم يعرف حتى الآن متى سيتم تشكيل تلك اللجنة وتحديد قيمة الرسوم الرسمية.