برنامج الجافا سكريبت غير فاعل على هذا المتصفح, الرجاء تفعيله من أجل الحصول على خدمة متكاملة
أبو ظبي – أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في الأول من تموز/ يوليو 2009 القرار الوزاري رقم 360 لسنة 2009 بشأن تحصيل رسوم نشر العلامات التجارية وتسجيلها.وبمقتضى القرار فإنه يجب تحصيل رسوم نشر العلامات التجارية وتسجيلها خلال ثلاثين يوماً من إخطار مقدم الطلب بقبول تسجيل طلبه.هذا وفي حالة إدخال أية إضافات أو تعديلات على العلامة بصورة لا تؤثر أو تغير في جوهرها يجب تحصيل رسوم النشر خلال ثلاثين يوماً من إخطار مقدم الطلب بقبول التعديلات أو الإضافات. ويتعين على طالب تسجيل العلامة التجارية أو مجموعة علامات عن بضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة أن يقوم بسداد رسم التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض أو إخطاره بالفصل في الاعتراض ما لم يتم التظلم من قرار الفصل بالاعتراض.وقد تم نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ صدوره.
مبنى أجيب رقم 104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، الأردن صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية الهاتف: 5100900 (6-00962) البريد الإلكتروني :