مصر تصدر تعديلاً جديداً على دفع الرسوم السنوية لبراءات الاختراع
24-حزيران-2009
القاهرة – أصدرت رئيسة المكتب المصري لبراءات الاختراع، المهندسة ناديا عبدالله، في السادس من شهر حزيران/يونيو الجاري منشوراً بتعديل جديد يتعلق بدفع الرسوم السنوية المستحقة لبراءات الاختراع.
ويلزم التعديل الجديد مودعي براءات الاختراع في المرحلة الوطنية من اتفاقية التعاون في مجال البراءات بتسديد الرسوم السنوية اعتباراً من تاريخ إيداع الطلب الدولي لأنه هو التاريخ الفعلي لكافة الدول التي تم اختيارها عند قبول الطلب طبقاً لأحكام المادة 11/3 من المعاهدة.
وطبقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراَ من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.
هذا ويمنح الحاصل على البراءة أو طالبها مهلة لتعديل أوضاعه بالسداد الفعلي مدتها ستة أشهر محسوبة من تاريخ صدور المنشور أو حلول ميعاد التجديد السنوي أيهما أبعد.