السعودية تصدر القواعد التنفيذية للتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع

20-نيسان-2020


الرياض – وضعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قواعد تنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع في المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم الملكية الفكرية ودعمها وتنميتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى وضع قوانين وتنظيمات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، كما هو منصوص عليه في بند المادة (3) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم 496.



وقد تم إعداد القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع استنادًا إلى قانون براءات الاختراع والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وقرار مجلس الوزراء رقم 536 القاضي بتعديل نظام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع.
وفيما يلي أبرز بنود القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع:

القواعد والإجراءات الخاصة بطلبات الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع:
أحكام عامة للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع
إلغاء الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع
حالات إلغاء الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع 
الاعتراض على قرارات الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع
الطعن في قرار الهيئة بمنح ترخيص إجباري لبراءات الاختراع





المكتب الإقليمي

مبنى رقم 46 ، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان
صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية
الهاتف: 5100900 (6-00962)
البريد الإلكتروني : agip@agip.com

اشترك في نشرتنا الشهرية

login