اليمن

ملخص

صدر القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن براءة الإختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها بتاريخ 12 يناير 2011 متضمناً العديد من المواد التي توضح ما يلي:
- ضرورة توفر الجـدّة في طلب البراءة.
- إمكانية تعديل طلب إيداع براءة إختراع من قبل مقدم الطلب.
- إمكانية إدعاء الأولوية خلال 12 شهراً من تاريخ إيداع الطلب السابق المودع لدى إحدى الدول الأعضاء في إتفاقيات الملكية الفكرية الدولية.
- تم تمديد فترة الحماية لبراءات الإختراع لتصبح 20 عاماً من تاريخ إيداع الطلب.
- يجب أن ينشر طلب إيداع براءة الإختراع في مجلة التجارة التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، مع إمكانية أن يتم الإعتراض على طلب براءة الإختراع من قبل من له مصلحة في ذلك خلال فترة 90 يوماً من تاريخ النشر، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه بالإمكانية التظلم من قرار المسجل العام الخاص بالإعتراض لدى المحكمة التجارية في حال لم يكن القرار منصفاً لأي طرف.
- ضرورة أن يتم دفع الرسوم السنوية لبراءات الإختراع بشكل سنوي، وفي حال عدم دفع الرسوم السنوية، يعتبر الطلب ملغياً.

كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار الوزاري رقم (271) لعام 2010 في 31 أكتوبر 2010، والذي تضمن ما يلي:

أما فيما يخص فحص براءات الإختراع، فقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2010 بشأن إجراءات براءات الإختراع، حيث تضمن ما يلي:
- مادة (1): يقدم طلب تسجيل براءات الإختراع إلى الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية في الوزارة طبقاً للشروط والإجراءات المحددة في القانون.
- مادة (2): يخضع طلب الإختراع للفحص وفقاً للإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الحق الفكري.
- مادة (3): إستيفاء الرسوم المقررة في لائحة الوزارة نظير الخدمات المقدمة بما فيها رسوم النشر والرسوم السنوية.
- مادة (4): اعتماد مجلة التجارة الصادرة عن ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة كوسيلة لنشر البراءات وإعلام الغير بها.
- مادة (5): إصدار شهادات تسجيل براءات الإختراع وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة.
- مادة (6): تتحدد خيارات الفحص الموضوعي بشأن طلبات براءات الإختراع وفقاً لما يلي:
  1- إعتماد شهادات التسجيل أو نتيجة الفحص الموضوعي لطلب البراءة التي سبق إيداعها في إحدى البلدان الأعضاء في إتفاقية باريس وفقاً للشروط الواردة في الإتفاقية.
  2- إعتماد نتيجة البحث في قاعدة بيانات براءات الإختراع الدولية أو بناء على ما تم التوصل إليه عبر محركات البحث.
  3- إفادة رسمية من إحدى المؤسسات العلمية المتخصصة في نفس المجال المقدم عليه موضوع طلب البراءة.

المكتب الإقليمي

مبنى أجيب 104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، الأردن
صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية
الهاتف: 5100900 (6-00962)
البريد الإلكتروني : agip@agip.com

اشترك في نشرتنا الشهرية