مصر

ملخص

لدى إيداع الاختراع، يصار إلى فحصه من ناحية التوافق والشكل وذلك وفقا لأحكام قانون براءات الاختراع في مصر ويجوز لمكتب براءات الاختراع طلب التعديلات التي يراها ضرورية لتحقيق التوافق بين طلب التسجيل و القانون.
تنص أحكام قانون البراءات على وجوب تقديم الطلب قبل العلم بالاختراع، أي أن لا يقع العلم قبل تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الأولوية سواء أكان ذلك من خلال النشر أو الاستخدام في أي مكان في العالم، يستقبل مكتب براءات الاختراع حاليا العديد من براءات الاختراع من جميع أنحاء العالم ويتطلب الجدة المطلقة لدى فحص البراءات.

يتم فحص طلبات براءات الاختراع بشكل دقيق فيما يتعلق بمضمون والجدة للاختراع. وبمجرد قبول الطلب ، يتم النشر تلقائيا في الجريدة الرسمية،.ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على منح براءة خلال شهرين من تاريخ النشر. ويقدم الاعتراض إلى اللجنة المختصة, في حال عدم ورود أي اعتراض على منح البراءة أو في حال رفض اللجنة للاعتراضات الواردة، يجب أن تدفع رسوم إعداد النسخ لأغراض التداول، وهي الخطوة الأخيرة قبل منح البراءة من قبل مكتب براءات الاختراع.

يستغرق منح البراءة في المتوسط 3 سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة ويتم دفع الرسوم السنوية كل عام اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب حتى قبل منح البراءة. ومع ذلك فقد نص قانون براءات الاختراع الحالي على فترة سماح مدتها سنة من تاريخ الاستحقاق مع ترتيب غرامة جراء التأخر في الدفع.

ويحق لطالب التسجيل الطعن في المتطلبات والشروط التي فرضها مكتب براءات الاختراع عن طريق تقديم اعتراض إلى اللجنة المختصة خلال30 يوما اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار المبلغ له من قبل مكتب براءات الاختراع. وتنشر الطلبات الموافق عليها في الجريدة الرسمية وتكون متاحة للعامة.

مدة حماية البراءة 20 سنة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. وينبغي أن تدفع الرسوم السنوية حتى انقضاء مدة الحماية.

يمكن حوالة الحقوق المتأتية من براءة الاختراع، كما وتنتقل الحقوق المذكورة بالميراث. ويجب أن تكون حوالة براءة الاختراع كتابية. ولا يكون للحوالة أي حجية في مواجهة الغير ما لم تنشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول ، وما لم يدخل القيد اللازم في سجلات مكتب براءات الاختراع.

استعمال الاختراع إلزامي في مصر.وفي حال عدم قيام صاحب الاختراع باستعماله وفقا للشروط الموضوعة خلال 3 سنوات من تاريخ منح البراءة ، أو 4 سنوات من تاريخ الإيداع، أي الفترتين أطول، أو إذا توقف الاستعمال لمدة عام واحد دون سبب مقبول ، فيخضع الاختراع للترخيص الإجباري وفقا لأحكام القانون. وإذا لم يقم مالك الاختراع باستعماله خلال سنتين من منح الترخيص الإجباري فيجوز لأي ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع يطلب فيه إلغاء البراءة على أساس عدم استعمالها.

تنقضي الحقوق الممنوحة بموجب براءة الاختراع بانقضاء البراءة المسجلة لانتهاء فترة الحماية المنصوص عليها في القانون، أو بالتخلي عن حقوق براءة الاختراع ، أو بصدور قرار نهائي من المحكمة في هذا الشأن، أو لعدم دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال سنة من تاريخ استحقاقها، ولتخلف مالك البراءة عن تنفيذ أمر رسمي صادر له.

التعدي على حقوق صاحب البراءة معاقب عليه بمقتضى أحكام قانون البراءات الحالي.

المكتب الإقليمي

مبنى أجيب 104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، الأردن
صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية
الهاتف: 5100900 (6-00962)
البريد الإلكتروني : agip@agip.com

اشترك في نشرتنا الشهرية