لبنان

ملخص

حق المؤلف محمي في لبنان بموجب قانون ملكية الأعمال الأدبية والفنية رقم 75 الذي صدر في 3 أبريل 1999 ودخل حيز النفاذ في 6 حزيران 1999.
في الظروف الاعتيادية، يتم استكمال تسجيل الأعمال المحمية بموجب قانون حق المؤلف خلال أسبوعين، فيما تصدر شهادة التسجيل خلال أسبوعين من تاريخ التسجيل.
تشمل الحماية بموجب القانون المذكور كل ما هو من نتاج فكر الإنسان سواء بالكتابة أو بالتصوير أو بالنحت أو بشكل مخطوطات أو بالكتابة بغض النظر عن قيمة ما ذكر وأهميته والغاية منه أو شكل أو أسلوب التعبير عنه.

تنطبق الحماية على الأعمال التالية على سبيل المثال:
• الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الأعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الأخرى.
• المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.
• الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.
• الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.
• الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
• الأعمال التي تؤدى بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
• أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.
• الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.
• برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.
• الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية والهندسية والعلمية.
• أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.
تكون الأعمال المشتقة التالية خاضعة لأحكام القانون وتتمتع بالحماية التي يتمتع بها العمل الأصلي وذلك دون الإخلال بحقوق صاحب العمل الأصلي.
- كافة أنواع الأعمال البلاستيكية سواء أكانت للاستعمال الصناعي أم لم تكن
- ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي
- مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكرا

وتستثنى الأعمال التالية من الحماية القانونية
- نشرات الأخبار اليومية.
- القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية. –
الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.
- الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصا واحدا لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.
- الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.
- كافة الأعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.

يعتبر العمل الإبداعي محميا بمجرد ابتكاره، وذلك بموجب اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية، حيث أن الأعمال الأدبية والفنية محمية في الدول الأطراف في الاتفاقية دون الحاجة إلى أي شكليات، وعلى الرغم من ذلك ينصح بالتسجيل في لبنان ليكون قرينة أمام المحكمة في حال أي نزاع مستقبلي لدى المحكمة بخصوص الحق.

يتمتع الوطنيون والأجانب بالحماية لمدة حياة المؤلف ولمدة 50 عاما بعد وفاته، وفي حال نشر العمل باسم شركة، تكون مدة الحماية 50 سنة من تاريخ النشر.

تختص المحاكم المدنية في لبنان بقضايا الإخلال بحق المؤلف، ويعاقب المتعدون بالحبس والغرامة.

لبنان دولة طرف في اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية وفي الاتفاقية الدولية لحماية حق المؤلف.

المكتب الإقليمي

مبنى أجيب 104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، الأردن
صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية
الهاتف: 5100900 (6-00962)
البريد الإلكتروني : agip@agip.com

اشترك في نشرتنا الشهرية