المغرب

ملخص

المغرب دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتتبع المغرب التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لغايات تسجيل العلامات التجارية بموجب اتفاقية نيس (النسخة العاشرة)، بما في ذلك مراجعة الصنف 42 وإضافة الأصناف 43-45 المعتمدتين في الأول من يناير 2002.

صادق البرلمان المغربي على قانون الملكية الصناعية الجديد في الرابع عشر من ديسمبر 2005، وقد نشر القانون المذكور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5397 تاريخ 20 فبراير 2006، والقانون الجديد (رقم 31-05) يعدل ويكمل القانون المذكور أي القانون رقم (17-97) بشأن ملكية الحماية الصناعية والذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2004.

حيث يتضمن القانون الجديد أحكاما متعلقة بالإجراءات التالية:
1- إيداع العلامات التجارية الإلكتروني عن طريق الإنترنت
يسمح بالإيداع الإلكتروني لطلبات تسجيل العلامات التجارية للمؤسسات الاقتصادية المحلية كما ولوكلاء تسجيل العلامات التجارية وذلك لإيداع طلبات تسجيل العلامات التجارية دون الحاجة إلى القدوم إلى مكتب العلامات التجارية أو أي إلى أي مكتب تابع له.
2- نظام الاعتراض على تسجيل العلامات التجارية
بموجب نظام الاعتراض الجديد، ينشر مكتب العلامات التجارية المغربي كافة طلبات العلامات التجارية المودعة بشكل نصف شهري، (كل 15 يوما) وذلك لتمكين مالكي العلامات التجارية المحمية في المغرب من تقديم اعتراضاتهم الخطية إلى مكتب العلامات التجارية لإنفاذ كامل حقوق الملكية الفكرية المترتبة على علاماتهم التجارية.
ويجب إيداع الاعتراض المذكور لدى المسجل خلال شهرين من تاريخ نشر قائمة العلامات التجارية المودعة.

ويمكن أن تستغرق إجراءات الاعتراض 6 أشهر، وفي نهايتها يقوم مكتب العلامات التجارية وبعد دراسة الادعاءات والطلبات المقدمة من كل طرف بإصدار قراره في الاعتراض، وفي حال لم يرتض أحد الطرفين بقرار المسجل، يقبل القرار المذكور الطعن لدى محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء.
خلال مدة النظر في الاعتراض، يمنح نظام الاعتراض إمكانية وقف الإجراءات وتمديدها، وهذا يمكن أطراف النزاع من التوصل إلى تسوية بديلة للنزاع.
ويمكن تلخيص إجراءات الاعتراض كما يلي:
2(أ) إجراءات الاعتراض ونماذجه
2(ب) يصار إلى نشر كافة العلامات التجارية المودعة في أو قبل تاريخ 20 فبراير 2006 كل 15 يوما من قبل مكتب العلامات التجارية وبشكل إلكتروني (بواسطة قرص مدمج)
2(ج) يسمح بإيداع اعتراضات على تسجيل العلامة التجارية خلال شهرين من تاريخ النشر
- يقوم المسجل بإخطار مالك العلامة التجارية بواسطة البريد المسجل بالاعتراض ويحدد له ميعاد الرد على الاعتراض.
- يجب إصدار قرار أولي بالاعتراض خلال 6 أشهر ما لم يطلب أحد الطرفين تمديد المدة المذكورة أو وقفها حيث يسمح بالتمديد لمدة 6 أشهر إضافية.

3- تمديد مدة الشهرين في حال التأخر في تقديم الوثائق المطلوبة
يتضمن القانون رقم (31-05) إجراءات تكفل تمكين مستخدمي النظام الوطني للملكية الصناعية سواء أكانوا المالكين أو ممثليهم بتقديم اعتراض لاستكمال إجراءات الإيداع في حال انقضاء المدة المحددة في القانون.

ويجب تقديم الاعتراض المذكور إلى مكتب العلامات التجارية خلال شهرين من تاريخ انقضاء المدة الأصلية والبالغة 3 أشهر وذلك لاستكمال إجراءات الإيداع، ويجب تقديم الاعتراض المذكور لمرة واحدة مع كافة الوثائق الناقصة مع أداء الضريبة المستحقة.

4- تدابير الإيداع على الحدود
يتضمن القانون رقم 31-05 أحكاما تتناول إمكانية المصادرة على الحدود من قبل إدارة الجمارك والضرائب، حيث يمكن لمالك العلامة المحمية في المغرب أو لأي مستفيد من الحق الحصري في الاستغلال تقديم طلب خطي إلى إدارة الجمارك والرسوم لمصادرة البضائع التي يشتبه بكونها مقلدة والتي تنطوي على إخلال بحقوق الملكية الفكرية العائدة له.
بموجب الأحكام المذكور، يمكن للمالك خلال 10 أيام أن يقدم إلى إدارة الجمارك والضرائب إثباتا لحقه في وقف دخول المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المذكورة، وذلك بشكل تحفظي أو من خلال دعوى قضائية

كما وتمنح الأحكام المذكورة إلى إدارة الجمارك والرسوم عندما تقرر أو تشتبه بكون البضائع (المستوردة أو المصدرة أو التي تعبر بصفة ترانزيت) مقلدة، أن توقف إجراءات تداول البضائع وأن تعلم صاحب الحق أو الجهة صاحبة الحق في بيان هذه البضائع أو مالك هذه البضائع بإجراء الوقف.

وقد منح المدعي العام أيضا صلاحية اتخاذ إجراءات تلقائية ضد أي إخلال بحقوق العلامة المحمية في المغرب دون الحاجة إلى إيداع شكوى من قبل مالك العلامة مدار البحث.

5- السجل الوطني للمؤشرات الجغرافية وإشارات الأصل
ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء سجل وطني للمؤشرات الجغرافية وإشارات الأصل بما يتفق وأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتعلق التعديلات الجديدة بتسجيل كافة المؤشرات الجغرافية وإشارات الأصل في السجل الوطني للمؤشرات الجغرافية وإشارات الأصل المحمية بموجب النصوص التي تعمل المؤسسات الحكومية المعنية على تطبيقها (الزراعة، الصناعات الحرفية، الصيد، ...).

كما قد أتاح النص الجديد أمام مالك العلامة التجارية أو المؤشرات الجغرافية أو إشارات الأصل المحمية الاعتراض على طلبات التسجيل المقدمة إلى السجل الوطني.

وبالإضافة إلى التعديلات المبينة أعلاه، يمكن اعتبارا من العام 2008 تصدير المنتجات الصيدلانية المنتجة بموجب ترخيص إلزامي إلى الدول التي لا تتمتع بإمكانيات الإنتاج الكافية.

وقد سمح القانون الجديد أيضا بتسجيل العلامات الصوتية وعلامات الرائحة.

المكتب الإقليمي

مبنى أجيب 104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، الأردن
صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية
الهاتف: 5100900 (6-00962)
البريد الإلكتروني : agip@agip.com

اشترك في نشرتنا الشهرية