السعودية

ملخص

تخضع براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية إلى أحكام قانون البراءات ونماذج الدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م\27 تاريخ 17 يوليو 2004.

وقد تم نشر القانون المذكور والذي يؤمن الحماية للبراءات ونماذج الدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية في الجريدة الرسمية في العدد رقم 4004 تاريخ 6 أغسطس 2004، ودخل حيز النفاذ في 6 سبتمبر 2004.

وقد صدر النظام التنفيذي للقانون المذكور بموجب القرار الإداري الصادر في 26 ديسمبر 2004، والذي دخل حيز النفاذ في نفس التاريخ.

تعتبر مديرية براءات الاختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التكنولوجيا بمثابة مكتب البراءات، وهي الجهة المختصة بإصدار براءات الاختراع في المملكة.

حالما يتم إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى مكتب البراءات، يتم فحص الطلب من ناحية استيفائه للمتطلبات الشكلية، وفي حال تقرر تلبية الطلب لهذه الشكليات، يتم تخصيص رقم إيداع للطلب ويتم تثبيت تاريخ تقديمه.

يتضمن تعريف الاختراع أي منتج أو طريقة صنع جديدين، وأي تطوير على أي منهما، كما وتحمى أيضا براءة الاختراع المتعلقة بمنتج نهائي، ويتطلب قانون البراءات الجدة العالمية المطلقة، ولا يعتبر الاختراع جديدا إلا إذا تمايز عن حال التقنية السابق، وحال التقنية السابق يعني كل ما تم الإفصاح عنه إلى العامة في أي مكان وفي أي زمان، بشكل خطي أو شفهي، أو بالاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.

يجب أن يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من العناصر المتكاملة التي تشكيل في مجموعها مفهوما ابتكاريا واحدا، ولطالب التسجيل، قبل إصدار القرار بمنح البراءة، أن يقسم طلبه إلى عدة طلبات، على أن لا يخرج أي منهم عن ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي، ويعتبر تاريخ إيداع الطالب الأصلي أو تاريخ الأولوية هو تاريخ إيداع الطلبات الفرعية.

مدة الحماية بموجب البراءة 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، ويخضع الاختراع لمتطلب دفع الرسوم السنوية المستحقة في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية للسنة التي تم فيها إيداع الطلب، ويجب دفع الرسوم المذكورة خلال 3 سنوات (بين الأول من يناير وحتى الواحد والثلاثين من مارس)، ويمكن التأخر في دفع الرسوم السنوية حتى 3 أشهر إضافية، إنما مع تضاعف مقدار الرسوم المطلوبة.

ذكر اسم المخترع متطلب إلزامي، حيث يتمتع المخترع حصرا بحقوق البراءة، ويمكن التنازل عن هذه الحقوق دون مقابل.

لا يمنع منح الترخيص مالك البراءة من استعمال الاختراع أو من منح ترخيص إضافي به إلى الغير ما لم ينص في اتفاقية الترخيص الأصلية على خلاف ذلك، ولا يحق للمرخص له أن يحيل الحقوق والامتيازات الممنوحة له ما لم يمنح هذا الحق صراحة في اتفاقية الترخيص.

يمكن لمكتب البراءات أن يمنح ترخيصا إلزاميا لاستغلال الاختراع إلى أي شخص يتفدم بطلب بهذا الخصوص، على أن لا يكون مانح البراءة قد استغل الاختراع بالشكل الكافي خلال 4 سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل أو 3 سنوات من تاريخ منح البراءة، ما لم يبرهن المالك سببا يبرر عدم الاستعمال.

لقد وافقت السعودية على انضمامها إلى اتفاقية التعاون بشأن البراءات وذلك بموجب المرسوم الملكي الصادر في 14 ديسمبر 2009 إلا أن الانضمام إلى اتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات لم يكتمل بعد والدخول في المرحلة الوطنية من هذه المعاهدة ليس ممكناً. 

السعودية عضو أيضا في مكتب البراءات التابع لمجلس التعاون الخليجي، وهو مكتب إقليمي تابع لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، وتضمن شهادات التسجيل الصادرة عن المكتب الحماية القانونية لحقوق المخترع في كافة الدول الأعضاء.

المكتب الإقليمي

مبنى أجيب 104 شارع مكة، أم أذينة، عمان، الأردن
صندوق بريد: 921100, عمان 11192, المملكة الأردنية الهاشمية
الهاتف: 5100900 (6-00962)
البريد الإلكتروني : agip@agip.com

اشترك في نشرتنا الشهرية